نص قرارت الرئيس مرسي الخميس 22 نوفمبر 2012

نص قرارت الرئيس مرسي الخميس 22 نوفمبر 2012


صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا، يتضمن قرارات أهمها عدم الطعن على أي قرار أو إعلان لرئيس الجمهورية منذ توليه مهام منصبه أمام أي جهة، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية للدستور.



وجاءت كلمة المتحدث الرسمي للرئاسة كما يلي:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012، لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، بخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة
والديمقراطية، ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولى:
تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة:
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة:
تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة:
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
كما تلا ياسر علي قرار الرئيس بتعيين نائب عام جديد:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 386 لسنة 2012
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري في 11 من أغسطس سنة 2012 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، قرر:
(المادة الأولى)
يعين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما لمدة أربع سنوات
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قصة و تاريخ مزارع دينا The Story Of Dina Farms

الفرق بين الفصيلة و السرية و الكتيبة و اللواء فى المفاهيم العسكرية

فيلم | مغامرات تن تن مدبلج Film | The Adventures of Tintin